• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: شروط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في سوريا

يجب أن يتم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في سوريا عبر شركات تأمين مرخصة محلياً.

نص المادة

مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي: أ- لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية. ج- تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 و تعديلاته قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.