• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: مقرات وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين

يجب أن يكون المركز الرئيسي لشركة التأمين في إحدى مراكز المحافظات، ويمكن فتح فروع داخل وخارج سوريا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

نص المادة

يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين