يجب أن يكون المركز الرئيسي لشركة التأمين في إحدى مراكز المحافظات، ويمكن فتح فروع داخل وخارج سوريا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين