• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تشكيل مجلس إدارة الشركة وصلاحياته

يجب أن يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها.

نص المادة

يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي، ويكون السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع الأنظمة المالية والفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام الأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة.