• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: شروط تأسيس شركات التأمين وقيادتها

لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها من حُكِمَ بإفلاسه أو بجناية أو جرم شائن.

نص المادة

لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من: • حُكِمَ بإفلاسه. • حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن. • يعتبر فاقد الأهلية. • اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة.