• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تكوين الاحتياطات الفنية لشركات التأمين

تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية اللازمة.

نص المادة

تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: أ- الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ب- احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية (غير المنتهية بنهاية السنة المالية) وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة. ج- احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها. د- احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها. هـ- أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.