• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: متطلبات هامش الملاءة والاحتياطيات

على الشركة الاحتفاظ بهامش ملاءة يضمن تجاوز الأصول للالتزامات.

نص المادة

على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: أ- هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ب- المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ج- المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية. د- الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات.