المادة 21: تزويد المؤمَّن لهم بنسخ الوثائق والبيانات
على الشركة تزويد المؤمَّن لهم بنسخ الوثائق والبيانات.
نص المادة
في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.