يقصد بغسل الأموال تحويل أموال متأتية عن عمل غير مشروع لجعلها تبدو مشروعة.
يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية عن عمل غير مشروع أو تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها أو توظيفها أو تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها الحقيقي.