للهيئة أن تطلب الامتناع عن تنفيذ أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية إذا كانت ناشئة عن غسل الأموال.
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي، وللهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية.