• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إجراءات تصحيح أوضاع الشركات المخالفة

يمكن للمجلس اتخاذ إجراءات لتصحيح أوضاع الشركات المخالفة.

نص المادة

يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: أ- إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ما ترتب عليها. ب- تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها. ج- دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع. د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام، ويكون له حق المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي دون حق التصويت. هـ- إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة. و- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات تقل عن سنة. ز- تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين للشركة. ح- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة جديد. ط- إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لتتجاوز ستة أشهر. الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف العمل