المادة 31: إلغاء ترخيص الشركة لعدم تصحيح المخالفات
إلغاء ترخيص الشركة إذا لم تصحح المخالفات
نص المادة
إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.