المادة 32: إجراءات وقف أو إلغاء الترخيص وفق التعليمات
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
نص المادة
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وما يتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الفصل الثامن
مقدمو الخدمات التأمينية