المادة 34: حظر الاستعانة بجهات غير مرخصة في التأمين
لا يجوز لشركات التأمين الاستعانة بخدمات جهات غير مرخصة.
نص المادة
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.