على مقدمي الخدمات التأمينية توفيق أوضاعهم مع أحكام المرسوم التشريعي.
نص المادة
على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.