• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: التزام مقدمي الخدمات بتقديم المعلومات للهيئة

يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية بتقديم المعلومات المطلوبة للهيئة ضمن المدة المحددة.

نص المادة

يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب. الفصل التاسع نزاعات التأمين