يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية بتقديم المعلومات المطلوبة للهيئة ضمن المدة المحددة.
يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب. الفصل التاسع نزاعات التأمين