• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إجراءات بديلة لحل نزاعات التأمين

تنظيم إجراءات بديلة لحل نزاعات التأمين مثل الوساطة والتحكيم.

نص المادة

أ- يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك. ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها وتحديد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ‏الفصل العاشر الصناديق المشتركة