• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: عقوبات مالية لمخالفي أحكام المرسوم التشريعي

يُعاقب بغرامة مالية كل من ارتكب مخالفة لأحكام المرسوم التشريعي.

نص المادة

أ- يُعاقب بغرامة لا تقل عن (مليون) ليرة سورية ولا تزيد على (خمسة ملايين) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي أو أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (مائة ألف) ليرة سورية ولا تزيد على (مليون) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (15، 33، 34، 35) من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. ج- كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لم يرد ذكره في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يغرم مرتكبها بمبلغ لا يقل عن (خمسة وعشرين ألف) ليرة سورية ولا يزيد على (مائتين وخمسين ألف) ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. د- للمجلس أن يفرض غرامة مالية على الشركة عن المخالفات التي لم يرد ذكرها في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة ويحدد نوع المخالفة ومبلغ الغرامة بمرسوم. الفصل الثاني عشر أحكام عامة