• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إصدار أنظمة الهيئة بقرار من رئيس الوزراء

إصدار أنظمة الهيئة بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح المجلس

نص المادة

تُعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: ‏ "يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس".