المادة 46: توفيق أوضاع الجهات التأمينية وفق المرسوم
توفيق أوضاع الجهات التأمينية وفق المرسوم
نص المادة
أ- تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب- يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.