• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تطبيق قانون التجارة وإلغاء قانون مراقبة التأمين

تطبيق قانون التجارة وإلغاء قانون مراقبة التأمين

نص المادة

أ- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ب- يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.