ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي رئيس الجمهورية