• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: مبادئ الاستثمار في سوريا

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. · مراعاة...

نص المادة

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية: · ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة. · حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. · العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة. · السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات. · مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.