• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: هيئة الاستثمار السورية

تُحدث هيئة الاستثمار السورية كشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق.

نص المادة

أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية، مقرها دمشق. ب - تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج - يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.