• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: مهام الهيئة الاستثمارية

تتولى الهيئة تنفيذ الخطط الاستثمارية ودراسة المقترحات ومنح إجازة الاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين ومتابعة المشاريع الاستثمارية.

نص المادة

تتولى الهيئة المهام الآتية: · تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس. · دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى. · اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. · إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون. · منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة. · تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها. · تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين. · القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار. · متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين. · إصدار أدلة الإجراءات. · إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.