• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: إدارة الهيئة ومجلسها التنفيذي

تتولى إدارة الهيئة جهة مزدوجة هي مجلس الإدارة والمدير العام.

نص المادة

يتولى إدارة الهيئة: - مجلس الإدارة. - المدير العام.