يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء والغير ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف.
يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.