• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: صلاحيات المدير العام في الهيئة

يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء والغير ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف.

نص المادة

يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.