• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: مهام المدير العام للهيئة

يدير المدير العام أعمال الهيئة ويشرف على شؤونها وينفذ قرارات المجلس ومجلس الإدارة.

نص المادة

أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها. ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة. ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ - التعاقد مع خبراء عند الحاجة بعد موافقة المجلس. و- إصدار قرارات التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ز- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.