• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مركز خدمات المستثمرين الاستثماري

يحدث في الهيئة ومراكزها مركز خدمات المستثمرين كنافذة واحدة تضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار.

نص المادة

يحدث في الهيئة وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى "مركز خدمات المستثمرين" ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويفوض إلى الممثلين الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويجوز إحداث مراكز أخرى في الفروع إذا اقتضت الحاجة.