• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: مهام مركز خدمات المستثمرين

يتولى مركز خدمات المستثمرين تلقي طلبات الاستثمار واستصدار التراخيص ومنح إجازة الاستثمار وتقديم الدعم الفني وتسجيل الشركات.

نص المادة

إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية: · تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار. · استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري. · منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار. · تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع. · تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.