• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: مهلة البت في إجازة الاستثمار

يجب البت في منح إجازة الاستثمار خلال ثلاثين يوم عمل من اليوم التالي لاستكمال الأوراق وتسديد التكاليف.

نص المادة

تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت في منح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وبعد تسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.