• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: الاعتراض على رفض طلب الاستثمار

يجب أن يكون رفض طلب الاستثمار معللاً، ويجوز للمستثمر الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً أمام مجلس الإدارة.

نص المادة

أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً، ويحق للمستثمر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار، وذلك أمام مجلس الإدارة. ب- يتم البت في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.