تعفى مستوردات محددة مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، ويمنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد حتى صدور إجازة الاستثمار وإنجاز المشروع ووضعه بالتشغيل.
الحوافز الجمركية أ- تعفى مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمنشآت الاستثمارية والمسجلة باسم هذه المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية. ب- تعفى جميع الآلات والأليات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية. ج- تعفى مستوردات الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي، والمراكز الصحية بكافة أنواعها من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على أن تكون جديدة وغير مستعملة. د - يمنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد لحين صدور إجازة الاستثمار وإنجاز مشروعه ووضعه بالتشغيل.