• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: الحوافز الضريبية للمشاريع الاقتصادية

تُمنح مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاءً دائماً من ضريبة الدخل بنسبة 100%، وتُمنح بعض المشاريع الأخرى تخفيضاً دائماً بنسبة 80% وفقاً لموقعها وطبيعتها وشروطها المحددة في النص.

نص المادة

أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مئة بالمئة من ضريبة الدخل. ب - تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق، من تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80% ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل. ج - تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي: تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80 % ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل لـ: -المشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50% خمسين بالمئة من طاقتها الإنتاجية. -المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية والزراعية. -مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني -مشاريع تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. -منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية. -منشآت الحرف اليدوية.