يجوز للمجلس تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة تراعي جدوى المشروع ونوعه وموقعه.
يجوز للمجلس تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار جدوى المشروع ونوعه وموقعه لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا المرسوم.