تُلغى الحوافز الممنوحة للمشروع عند مخالفة المستثمر لأحكام القانون أو تغيير هدف المشروع أو نطاقه أو مخرجاته دون موافقة مسبقة من الهيئة.
في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.