• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: المناطق الاقتصادية الخاصة

تُحدث المناطق الاقتصادية الخاصة لتحقيق أهداف تنموية واستثمارية محددة ويجب أن يتضمن قرار إحداثها بيانات الشكل والحدود والأنشطة والحوافز وضوابط الاستثمار والمدة.

نص المادة

تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف: · تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو. · تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية. · تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل. · يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي: o شكل المنطقة. o الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. o الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة. o الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة. o ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة. o القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا. o المدة اللازمة لإحداث المنطقة.