يحق للمستثمر تملك أو استئجار الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع ضمن حدود حاجة المشروع وبعد موافقة المجلس عند تجاوز سقف الملكية.
يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.