• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تملك الأراضي والعقارات للمشروع

يحق للمستثمر تملك أو استئجار الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع ضمن حدود حاجة المشروع وبعد موافقة المجلس عند تجاوز سقف الملكية.

نص المادة

يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.