يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي الذي أدخله لتمويل المشروع إذا لم تصدر إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة أو لم ينفذ المشروع لأسباب لا يد له فيها.
يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.