• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: حقوق المستثمر الإقامية والعملية

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع الحصول على تراخيص إقامة وعمل له ولأفراد محددين من أسرته، وكذلك للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

نص المادة

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع: · الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. · الحصول على ترخيص عمل. · الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.