• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تسوية المنازعات الاستثمارية

تُسوّى المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بالطرق الودية أو التحكيم أو القضاء المختص.

نص المادة

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية: أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة. ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ج - القضاء المختص.