تُسوّى المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بالطرق الودية أو التحكيم أو القضاء المختص.
تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية: أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة. ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ج - القضاء المختص.