• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: منازعات الاستثمار أمام المحاكم

تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار من اختصاص تلك المحاكم وفق القوانين المذكورة.

نص المادة

تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر - أحكام عامة