• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: استقدام وتشغيل غير السوريين

تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية على استقدام وتشغيل الخبراء والفنيين والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية، مع مراعاة المادة 30 من هذا القانون.

نص المادة

مع مراعاة ما ورد في المادة 30 من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.