تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية على استقدام وتشغيل الخبراء والفنيين والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية، مع مراعاة المادة 30 من هذا القانون.
مع مراعاة ما ورد في المادة 30 من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.