تسري على المشروع قوانين التجارة والشركات والمنافسة ومنع الاحتكار ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.