تُراعى عند تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار.
تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.