يصدر نظام التعويضات والحوافز الخاص بالهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
يكون للهيئة نظام تعويضات وحوافز خاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.