تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.