• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: إصدار أدلة إجراءات الهيئة

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

نص المادة

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.