• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: إلغاء تشريعات سياحية سابقة

تُلغى التشريعات المحددة في المادة، مع بقاء العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى وتولي وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة به.

نص المادة

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون: · يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007. · يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 ورقم 186 لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.