• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: صلاحيات وزير العدل الإشرافية

مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.