• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تكوين الدوائر القضائية

تؤلف الدوائر القضائية من: أ ـ الإدارة المركزية. ب ـ التفتيش. ج- المحاكم. د ـ النيابات العامة. هـ دوائر التحقيق. و ـ دوائر التنفيذ. ز ـ دوائر الكتاب بالعدل. ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.

نص المادة

تؤلف الدوائر القضائية من: أ ـ الإدارة المركزية. ب ـ التفتيش. ج- المحاكم. د ـ النيابات العامة. هـ دوائر التحقيق. و ـ دوائر التنفيذ. ز ـ دوائر الكتاب بالعدل. ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.