• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مكوّنات الإدارة المركزية

تؤلف الإدارة المركزية: أ ـ الأمانة العامة. ب ـ إدارة التشريع. ج- المكتب الإداري. د ـ لجان الوزارة.

نص المادة

تؤلف الإدارة المركزية: أ ـ الأمانة العامة. ب ـ إدارة التشريع. ج- المكتب الإداري. د ـ لجان الوزارة.